فصل قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي، ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين، من سقوط أحدهما رأسا
____________________
وفي)) ما يرجع إلى ((جهة اثباته وطريقيته)) وهي جهاته الثلاث: السند والظهور وجهة الصدور ((من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك)) أي من دون التعدي إلى ما لا يوجب قوة للدليل في مقام دليليته وطريقيته وهي غير الجهات الثلاث ((وان)) كان هناك ما ((كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا)) لا اثباتا، لان جهة الاثبات في الدليل هي جهاته الثلاث ((كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما)) فإنهما انما يوجبان قوته ثبوتا وهو قوة موافقة مضمونه الواقع، من دون قوته في مقام دليليته واثباته. وأشار إلى الوجه في وجوب الاقتصار على ما يرجع إلى مقام دليليته بالخصوص بقوله: ((فان المنساق)) أي الظاهر ((من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منهما انما هو الأقوى)) في مقام ((دلالة)) الدليل بما هو دليل الراجعة إلى اثباته ((كما لا يخفى)).
(1) لعله إشارة إلى أنه لا وجه للجمود على عنوان الدليلية، فان الدليل حيث إنه فان في مدلوله فقوة مدلوله تسري اليه، فان الخبر كما يوصف بكونه مخالفا للعامة مع أن المخالف للعامة مدلوله ومضمونه، كذلك يوصف الخبر بأنه أقوى فيما إذا كان مضمونه أقوى.
أو انه إشارة إلى وهن الاجماع على القضية المذكورة، فإنه حيث كان محتمل المدرك فلا حجية فيه وان قلنا بحجية الاجماع المنقول. والله العالم.
(1) لعله إشارة إلى أنه لا وجه للجمود على عنوان الدليلية، فان الدليل حيث إنه فان في مدلوله فقوة مدلوله تسري اليه، فان الخبر كما يوصف بكونه مخالفا للعامة مع أن المخالف للعامة مدلوله ومضمونه، كذلك يوصف الخبر بأنه أقوى فيما إذا كان مضمونه أقوى.
أو انه إشارة إلى وهن الاجماع على القضية المذكورة، فإنه حيث كان محتمل المدرك فلا حجية فيه وان قلنا بحجية الاجماع المنقول. والله العالم.