بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٥
إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا، مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات، ولزوم العسر في الاحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة، وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة.
وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها، بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بينا ولا مبينا، بما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه فراجع وتأمل (1).
____________________
(1) هذا هو الجواب عن استدلال صاحب الفصول، وقد أجاب عنه بأجوبة أربعة:
الأول: ان ما يستلزم العسر والحرج وان كان منفيا بأدلة نفي العسر والحرج، إلا ان اللازم استثناء ما لا يلزم منه ذلك في المتعلقات، لا صحة الاعمال بالنسبة إلى المتعلقات مطلقا. والى هذا أشار بقوله: ((وأدلة نفي العسر لا تنفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا)) لا مطلق الأعمال بالنسبة إلى الموضوعات مطلقا.
الثاني: ان لزوم العسر والحرج لا يختص بالمتعلقات والموضوعات، فإنه يكون في الاحكام أيضا، فان من صلى مدة من السنين هو ومقلدوه بلا سورة - مثلا - لازمه العسر والحرج في قضاء هذه الصلاة كلها. والى هذا أشار بقوله: ((مع عدم اختصاص ذلك)) أي لزوم العسر والحرج لا يختص ((بالمتعلقات و)) ان ((لزوم العسر)) يكون ((في الاحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة)).
الثالث: ان ما ذكره من لزوم الهرج والمرج لو قيل بمعاملة البطلان مع الأعمال السابقة انما يلزم لأجل عود الخصومات، ولكنه مع فصل الخصومة على طبق الاجتهاد الثاني لا يكون هرج ومرج. والى هذا أشار بقوله: ((وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة)) على ما يقتضيه الاجتهاد الثاني.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 300 301 302 303 305 306 307 309 311 312 ... » »»
الفهرست