____________________
المعارضة، إلا انه أيضا انما يدل على تعيينه لان يكون حكما بين الناس ومرجعا لفصل الحكومات لا لأجل الفتوى والعمل على طبق رأيه، فهو من القياس أيضا التعدي عن مورده إلى مورد الفتوى، لاحتمال ان يكون تعيين الأعلم لان يكون حكما لأجل ان لا يكون للناس مورد الاعتراض لأجل الشغب.
ولا يخفى ان ما في المتن يختص بالجواب عن الخبرين لا عن الخبر الثالث، لان حاصله ان تقديم الأعلم الذي دلت عليه الاخبار هو ترجيح له عند المعارضة فلا يتعدى عنها إلى الفتوى، وقد عرفت ان ذلك مورد الخبرين المقبولة ورواية الصدوق، دون الخبر الثالث. وعبارة المتن واضحة.
(1) قد عرفت ان الدليل الثالث مركب: من صغرى وهي كون رأي الأعلم أقرب إلى الواقع من رأي غير الأعلم، ومن كبرى وهي انه بناءا على الطريقية ان ملاك الحجية هي القرب إلى الواقع.. وقد أجاب عنهما معا: اما عن الصغرى فبان رأي الأعلم لا يكون دائما أقرب إلى الواقع من رأي غير الأعلم، وذلك واضح فيما إذا كان رأي غير الأعلم موافقا لرأي أعلم قد مات وكان ذلك الميت اعلم من هذا الحي، فان فتوى غير الأعلم تكون أقرب إلى الواقع من فتوى هذا الأعلم الحي. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((اما الصغرى فلأجل ان فتوى غير الأفضل ربما يكون أقرب)) إلى الواقع ((من فتواه)) أي من فتوى الأفضل ((لموافقته)) أي لموافقة فتوى غير الأفضل ((لفتوى من هو أفضل منه ممن مات)) أي أفضل من هذا الأفضل الحي، وحيث إن هذا القائل يرى أن فتوى الأفضل أقرب، ففتوى الأفضل الميت من هذا الأفضل الحي هي أقرب إلى الواقع بحسب هذا المناط، ولما كان فتوى غير الأفضل
ولا يخفى ان ما في المتن يختص بالجواب عن الخبرين لا عن الخبر الثالث، لان حاصله ان تقديم الأعلم الذي دلت عليه الاخبار هو ترجيح له عند المعارضة فلا يتعدى عنها إلى الفتوى، وقد عرفت ان ذلك مورد الخبرين المقبولة ورواية الصدوق، دون الخبر الثالث. وعبارة المتن واضحة.
(1) قد عرفت ان الدليل الثالث مركب: من صغرى وهي كون رأي الأعلم أقرب إلى الواقع من رأي غير الأعلم، ومن كبرى وهي انه بناءا على الطريقية ان ملاك الحجية هي القرب إلى الواقع.. وقد أجاب عنهما معا: اما عن الصغرى فبان رأي الأعلم لا يكون دائما أقرب إلى الواقع من رأي غير الأعلم، وذلك واضح فيما إذا كان رأي غير الأعلم موافقا لرأي أعلم قد مات وكان ذلك الميت اعلم من هذا الحي، فان فتوى غير الأعلم تكون أقرب إلى الواقع من فتوى هذا الأعلم الحي. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((اما الصغرى فلأجل ان فتوى غير الأفضل ربما يكون أقرب)) إلى الواقع ((من فتواه)) أي من فتوى الأفضل ((لموافقته)) أي لموافقة فتوى غير الأفضل ((لفتوى من هو أفضل منه ممن مات)) أي أفضل من هذا الأفضل الحي، وحيث إن هذا القائل يرى أن فتوى الأفضل أقرب، ففتوى الأفضل الميت من هذا الأفضل الحي هي أقرب إلى الواقع بحسب هذا المناط، ولما كان فتوى غير الأفضل