وأما الاستمراري، فربما يقال بأنه قضية استصحاب الاحكام التي قلده فيها، فإن رأيه وإن كان مناطا لعروضها وحدوثها، إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض (1)، ولكنه لا يخفى
____________________
لو زال)) الرأي ((بجنون وتبدل)) بغيره ((ونحوهما)) كالهرم الذي يزول به رأي المجتهد ((لما جاز)) تقليده ((قطعا كما أشير اليه آنفا)) فيما تقدم، بخلاف قول الراوي فإنه موضوع حدوثا لا بقاءا، ولذا لا شبهة في بقاء حجيته مع هذه الأمور كلها.
(1) بعد فراغه من الكلام في الاستصحاب في التقليد الابتدائي بعد الموت - وقد عرفت انه لا مجال له بالنسبة إلى نفس حجية رأي المجتهد في حال حياته لعدم الموضوع بنظر العرف، وفي نفس صحة تقليده في حال حياته لا مجال له أيضا لأنه حكم عقلي لا شرعي - شرع في الكلام في التقليد الاستمراري وهو البقاء على تقليده بعد الموت، وحيث انه بعد الموت يشك في جواز البقاء فلا محالة لابد من دليل يدل عليه. والكلام فعلا في اقتضاء الاستصحاب له. وحيث عرفت الكلام في الاستصحاب من حيث صحة التقليد ومن حجية الرأي فلا وجه للإعادة.
فالكلام الآن من حيث استصحاب الاحكام التي كانت منجزة على المقلد بسبب تقليده له في زمان حياته. ولا يخفى ان استصحاب الاحكام في التقليد الاستمراري من الاستصحاب التنجيزي لمنجزية الاحكام على المقلد بعد تقليده، وفي التقليد الابتدائي يكون من الاستصحاب التعليقي. فما يجري من الكلام في استصحاب الاحكام في التقليد الاستمراري يجري عينا في التقليد الابتدائي من دون فرق بينهما، إلا في التعليقية والتنجزية، ولذلك لم يتكلم هناك في هذا الاستصحاب، لان الكلام فيه هناك يكون مبنيا على صحة الاستصحاب التعليقي بخلافه هنا فإنه تنجيزي، ولا اشكال فيه من هذه الجهة.
(1) بعد فراغه من الكلام في الاستصحاب في التقليد الابتدائي بعد الموت - وقد عرفت انه لا مجال له بالنسبة إلى نفس حجية رأي المجتهد في حال حياته لعدم الموضوع بنظر العرف، وفي نفس صحة تقليده في حال حياته لا مجال له أيضا لأنه حكم عقلي لا شرعي - شرع في الكلام في التقليد الاستمراري وهو البقاء على تقليده بعد الموت، وحيث انه بعد الموت يشك في جواز البقاء فلا محالة لابد من دليل يدل عليه. والكلام فعلا في اقتضاء الاستصحاب له. وحيث عرفت الكلام في الاستصحاب من حيث صحة التقليد ومن حجية الرأي فلا وجه للإعادة.
فالكلام الآن من حيث استصحاب الاحكام التي كانت منجزة على المقلد بسبب تقليده له في زمان حياته. ولا يخفى ان استصحاب الاحكام في التقليد الاستمراري من الاستصحاب التنجيزي لمنجزية الاحكام على المقلد بعد تقليده، وفي التقليد الابتدائي يكون من الاستصحاب التعليقي. فما يجري من الكلام في استصحاب الاحكام في التقليد الاستمراري يجري عينا في التقليد الابتدائي من دون فرق بينهما، إلا في التعليقية والتنجزية، ولذلك لم يتكلم هناك في هذا الاستصحاب، لان الكلام فيه هناك يكون مبنيا على صحة الاستصحاب التعليقي بخلافه هنا فإنه تنجيزي، ولا اشكال فيه من هذه الجهة.