____________________
القول بالترجيح هل يجب الاقتصار فيه على المزايا المنصوصة، أو يتعدى عنها إلى غيرها؟
ولا يخفى ان السبب في الاختلاف وتعدد الأقوال هو اختلاف الاخبار، لان بعضها كما عرفت دل على التخيير مطلقا، وبعضها يدل على الترجيح ثم التخيير. واختلاف الانظار فيما يستفاد منها من لزوم الاقتصار على المزايا المنصوصة أو التعدي عنها إلى غيرها من المزايا غير المنصوصة.
(1) الأقوال التي أشار إليها المصنف في الترجيح ثلاثة، ولازم هذه الثلاثة كلها هو تقييد اطلاقات اخبار التخيير المتقدمة:
الأول: تقييد اطلاقات اخبار التخيير بين بلزوم الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة في اخبار الترجيح بلا تعد منها إلى غيرها، وهو مذهب الأخباريين ونسب إلى المشهور أيضا.
الثاني: التعدي منها إلى غيرها من المزايا غير المنصوصة مما توجب أقوائية ذي المزية وأقربيته نوعا، وان لم يحصل منها الظن الفعلي الشخصي.
الثالث: التعدي منها إلى غيرها مما يفيد الظن الشخصي الفعلي.
والى الأول أشار بقوله: ((وهم بين من اقتصر على الترجيح بها))، والى الثاني أشار بقوله: ((ومن تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته)). وحيث انه في قبال ما يفيد الظن الشخصي الفعلي، فلابد وأن يكون المراد بالأقوائية والأقربية النوعية. والى الثاني ذهب الشيخ الأجل في رسائله، كما أشار إلى ذلك بقوله: ((كما صار اليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه)) والى الثالث أشار بقوله:
ولا يخفى ان السبب في الاختلاف وتعدد الأقوال هو اختلاف الاخبار، لان بعضها كما عرفت دل على التخيير مطلقا، وبعضها يدل على الترجيح ثم التخيير. واختلاف الانظار فيما يستفاد منها من لزوم الاقتصار على المزايا المنصوصة أو التعدي عنها إلى غيرها من المزايا غير المنصوصة.
(1) الأقوال التي أشار إليها المصنف في الترجيح ثلاثة، ولازم هذه الثلاثة كلها هو تقييد اطلاقات اخبار التخيير المتقدمة:
الأول: تقييد اطلاقات اخبار التخيير بين بلزوم الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة في اخبار الترجيح بلا تعد منها إلى غيرها، وهو مذهب الأخباريين ونسب إلى المشهور أيضا.
الثاني: التعدي منها إلى غيرها من المزايا غير المنصوصة مما توجب أقوائية ذي المزية وأقربيته نوعا، وان لم يحصل منها الظن الفعلي الشخصي.
الثالث: التعدي منها إلى غيرها مما يفيد الظن الشخصي الفعلي.
والى الأول أشار بقوله: ((وهم بين من اقتصر على الترجيح بها))، والى الثاني أشار بقوله: ((ومن تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته)). وحيث انه في قبال ما يفيد الظن الشخصي الفعلي، فلابد وأن يكون المراد بالأقوائية والأقربية النوعية. والى الثاني ذهب الشيخ الأجل في رسائله، كما أشار إلى ذلك بقوله: ((كما صار اليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه)) والى الثالث أشار بقوله: