____________________
(1) حاصله: التعرض للاشكال في رجوع الغير إلى المجتهد الذي انسد باب العلم والعلمي عليه.. وقد أشار في المتن إلى اشكالين:
الأول مختص بمن يرى الانسداد من باب الحكومة. وبيانه: ان الانسداد من باب الحكومة هو حجية الظن عقلا، وقد عرفت ان أدلة التقليد انما تدل على رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم به اما واقعا أو ظاهرا، فلا دلالة لها على رجوع الغير إلى المجتهد الذي يرى الانسداد من باب الحكومة، لعدم العلم له بالحكم لا واقعا وهو واضح، ولا ظاهرا لعدم جعل حجية الظن شرعا ليستلزم ذلك جعل الحكم الظاهري على طبق ما أدى اليه الظن. وحيث لا علم للمجتهد الذي يرى الانسداد - من باب الحكومة - بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا، فلا يكون رجوع الغير اليه من رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم بالحكم، بل يكون من رجوع الجاهل بالحكم إلى الجاهل بالحكم، لما عرفت من عدم علمه بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا.
وقد أشار إلى هذا الاشكال المختص بالحكومة بقوله: ((فان رجوعه اليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم)) وأشار إلى أن الوجه في ذلك هو ان أدلة التقليد لا تشمله لأنه من رجوع الجاهل بالحكم إلى الجاهل بالحكم، لا إلى العالم بالحكم بقوله: ((وأدلة جواز التقليد انما دلت... إلى آخر الجملة)).
الاشكال الثاني: وهو ما يشمل الانسداد من باب الحكومة ومن باب الكشف.
وحاصله: ان أدلة التقليد انما تدل على رجوع الغير إلى المجتهد حيث لا يختص موضوع الحجية بخصوص المجتهد، اما في ما اختص بخصوص المجتهد بحيث لا تتعداه إلى غيره فلا يجوز رجوع الغير اليه.
وبيان ذلك: ان المجتهد الذي يرى الانفتاح قد قام الدليل عنده على حكم لا يختص موضوعه به، فان من يرى حجية الخبر الواحد فإذا أدى خبر الواحد إلى
الأول مختص بمن يرى الانسداد من باب الحكومة. وبيانه: ان الانسداد من باب الحكومة هو حجية الظن عقلا، وقد عرفت ان أدلة التقليد انما تدل على رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم به اما واقعا أو ظاهرا، فلا دلالة لها على رجوع الغير إلى المجتهد الذي يرى الانسداد من باب الحكومة، لعدم العلم له بالحكم لا واقعا وهو واضح، ولا ظاهرا لعدم جعل حجية الظن شرعا ليستلزم ذلك جعل الحكم الظاهري على طبق ما أدى اليه الظن. وحيث لا علم للمجتهد الذي يرى الانسداد - من باب الحكومة - بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا، فلا يكون رجوع الغير اليه من رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم بالحكم، بل يكون من رجوع الجاهل بالحكم إلى الجاهل بالحكم، لما عرفت من عدم علمه بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا.
وقد أشار إلى هذا الاشكال المختص بالحكومة بقوله: ((فان رجوعه اليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم)) وأشار إلى أن الوجه في ذلك هو ان أدلة التقليد لا تشمله لأنه من رجوع الجاهل بالحكم إلى الجاهل بالحكم، لا إلى العالم بالحكم بقوله: ((وأدلة جواز التقليد انما دلت... إلى آخر الجملة)).
الاشكال الثاني: وهو ما يشمل الانسداد من باب الحكومة ومن باب الكشف.
وحاصله: ان أدلة التقليد انما تدل على رجوع الغير إلى المجتهد حيث لا يختص موضوع الحجية بخصوص المجتهد، اما في ما اختص بخصوص المجتهد بحيث لا تتعداه إلى غيره فلا يجوز رجوع الغير اليه.
وبيان ذلك: ان المجتهد الذي يرى الانفتاح قد قام الدليل عنده على حكم لا يختص موضوعه به، فان من يرى حجية الخبر الواحد فإذا أدى خبر الواحد إلى