وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه، وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها، وإلا كانت أدلتها أيضا دالة - ولو بالالتزام - على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الامارة، وهو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الامارة، بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا، ضرورة أن نفس الامارة لا دلالة له إلا على الحكم الواقعي، وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه وهو قضية الأصل (2)، هذا
____________________
(1) لا يخفى ان في هذا التفريع دلالة واضحة على أن مراده من قوله: ((أو في أحدهما المعين... إلى آخره)) هو الورود لما مر منه: من أن تقدم الامارات على الأصول انما هو لورودها عليها، كما تقدم بيانه مفصلا في المقام الثاني من تتمة الاستصحاب، وان كان قوله: ((لا يكاد يتحير أهل العرف)) ربما يوهم ان تقدم الامارات على الأصول من التوفيق العرفي، إلا ان في تصريحه سابقا من أن تقديم الامارات للورود، وتصريحه أيضا في المقام بان وجه تقديم الامارات انما هو لأنه لا يلزم في تقديمها محذور التخصيص بلا مخصص، بخلاف تقديم الأصول عليها فان لازمه اما لزوم محذور التخصيص بلا مخصص أو بوجه دائر، كما تقدم في ذلك المقام مشروحا مفصلا، واليه أشار بقوله: ((كما أشرنا اليه في أواخر الاستصحاب)).
(2) قد تقدم فيما سبق ما ملخصه: ان وجه تقديم الامارة على الاستصحاب هو ورودها عليه، لان موضوع الاستصحاب متقوم بكون الاخذ بما يخالف اليقين السابق من نقض اليقين بالشك، والاخذ بالامارة القائمة على خلاف اليقين السابق ليس من نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين بالحجة. واما تقديم الامارة على
(2) قد تقدم فيما سبق ما ملخصه: ان وجه تقديم الامارة على الاستصحاب هو ورودها عليه، لان موضوع الاستصحاب متقوم بكون الاخذ بما يخالف اليقين السابق من نقض اليقين بالشك، والاخذ بالامارة القائمة على خلاف اليقين السابق ليس من نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين بالحجة. واما تقديم الامارة على