____________________
(1) وقع الكلام في امكان التجزي، وهذا على العكس من الكلام في امكان المطلق، فان دعوى عدم امكان المطلق مرجعها إلى أن الممكن هو التجزي دون المطلق، وعلى خلافه دعوى عدم امكان التجزي فان مرجعها إلى أن الممكن هو الاجتهاد المطلق دون التجري. فان امكان الاجتهاد - بما هو - مما لا ريب فيه ولم يقع خلاف في أصله، وانما الخلاف في امكان المطلق منه - كما مر فيه، وفي امكان التجزي كما هو محل الكلام هنا.
وقد استدل المصنف على امكانه بوجهين:
الأول: شهادة الوجدان بان الاجتهاد - وهو القدرة على استنباط الحكم من مدركه - مختلف بحسب اختلاف المدارك من حيث السهولة أو الصعوبة لفظية أو عقلية.
اما المدرك اللفظي السهل فمثل استنباط الحكم من الكتاب، فإنه لا يتوقف على أكثر من معرفة حجية الظواهر ومعرفة ظاهر الكتاب. واما المدرك اللفظي الصعب
وقد استدل المصنف على امكانه بوجهين:
الأول: شهادة الوجدان بان الاجتهاد - وهو القدرة على استنباط الحكم من مدركه - مختلف بحسب اختلاف المدارك من حيث السهولة أو الصعوبة لفظية أو عقلية.
اما المدرك اللفظي السهل فمثل استنباط الحكم من الكتاب، فإنه لا يتوقف على أكثر من معرفة حجية الظواهر ومعرفة ظاهر الكتاب. واما المدرك اللفظي الصعب