____________________
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت ان القاعدة الثانوية في خصوص تعارض الاخبار: هي عدم سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية، وان هذا هو القدر المتيقن من القاعدة الثانوية... فلابد من تأسيس أصل - بناءا على هذه القاعدة الثانوية - قبل الدخول فيما تقتضيه الأدلة الخاصة في المقام.
والأصل يقتضي - بناءا على الطريقية - الاقتصار على الراجح من الخبرين، لأنه من دوران الامر بين التخيير والتعيين في المسألة الأصولية، فانا لو قلنا بالتخيير في دوران الامر بين التعيين والتخيير في المسألة الفرعية، لكن لا نقول به في المسألة الأصولية كما في المقام لان المشكوك هو الحجية والامر دائر بين كون الحجة هو أحدهما على التخيير، أو ان الحجة هو خصوص الراجح منهما.. وليس التخيير في الحكم الفرعي وانه هل هو أحدهما تخييرا أو خصوص أحدهما تعيينا؟
وتوضيح ذلك: يتوقف على أمور:
الأول: انه هل هناك مانع عقلي من التخيير بينهما بناءا على الطريقية، أم لا مانع عقلا من التخيير حتى بناءا على الطريقية؟
وما يمكن ان يقال في وجه المانعية عن التخيير بناءا على الطريقية: هو انه بناءا على الطريقية ان الواقع واحد وقد جعلت الامارة طريقا إلى تنجيزه، وحيث إن احدى الامارتين توافقه والأخرى تخالفه، فجعل التخيير بين ما يوافق الواقع وما يخالفه مناف لكون الداعي لجعل الامارة تنجيز الواقع بها وايصالها له، فلا وجه للتخيير بين ما يوافق الواقع وبين ما يخالفه، مع فرض كون الواقع واحدا وان الداعي للجعل ايصاله بالامارة، فكيف يجعل الشارع ما يخالف الواقع حجة مع كون الداعي لجعل الحجية هي الايصال؟
والأصل يقتضي - بناءا على الطريقية - الاقتصار على الراجح من الخبرين، لأنه من دوران الامر بين التخيير والتعيين في المسألة الأصولية، فانا لو قلنا بالتخيير في دوران الامر بين التعيين والتخيير في المسألة الفرعية، لكن لا نقول به في المسألة الأصولية كما في المقام لان المشكوك هو الحجية والامر دائر بين كون الحجة هو أحدهما على التخيير، أو ان الحجة هو خصوص الراجح منهما.. وليس التخيير في الحكم الفرعي وانه هل هو أحدهما تخييرا أو خصوص أحدهما تعيينا؟
وتوضيح ذلك: يتوقف على أمور:
الأول: انه هل هناك مانع عقلي من التخيير بينهما بناءا على الطريقية، أم لا مانع عقلا من التخيير حتى بناءا على الطريقية؟
وما يمكن ان يقال في وجه المانعية عن التخيير بناءا على الطريقية: هو انه بناءا على الطريقية ان الواقع واحد وقد جعلت الامارة طريقا إلى تنجيزه، وحيث إن احدى الامارتين توافقه والأخرى تخالفه، فجعل التخيير بين ما يوافق الواقع وما يخالفه مناف لكون الداعي لجعل الامارة تنجيز الواقع بها وايصالها له، فلا وجه للتخيير بين ما يوافق الواقع وبين ما يخالفه، مع فرض كون الواقع واحدا وان الداعي للجعل ايصاله بالامارة، فكيف يجعل الشارع ما يخالف الواقع حجة مع كون الداعي لجعل الحجية هي الايصال؟