____________________
(1) توضيح الحال يتوقف على أمور: الأول: ان الجمع العرفي - اصطلاحا - يشمل الحكومة والورود والتوفيق العرفي.
الثاني: انه قد تقدم من المصنف في قاعدة الضرر ان الوجه في تقدمها على الأدلة بعناوينها الأولية، هو حمل الأدلة بعناوينها الأولية على الحكم الاقتضائي، وقاعدة الضرر على نفي الحكم الفعلي لان لسانها لسان المانع، وليس الوجه في تقدمها حكومتها على الأدلة الأولية، لأنها ليس المستفاد منها كونها مبينة للكمية، بل المستفاد منها كونها من قبيل المانع عما تقتضيه الأدلة الأولية، سواء كان المستفاد منها رفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر كما يراه الشيخ، أو كان المستفاد منها رفع الحكم بلسان رفع الموضوع كما يراه المصنف. فهي على كل حال المتحصل منها هو ان الضرر بحكم المانع، فلا مناص من حمل العناوين للأدلة الأولية في مورد الضرر على الاقتضاء، فلا يكون تقدم أدلة الضرر لأجل الحكومة، لان دليل الضرر بعد ان كان بحكم المانع لا يكون في مقام بيان الكمية للدليل الآخر. ومثله ساير الأدلة التي لسانها لسان نفي الحكم للأدلة الأولية، مثل دليل الحرج ودليل رفع الاكراه ودليل رفع الاضطرار.
فاتضح مما ذكرنا: ان حمل الأدلة بعناوينها الأولية على الاقتضاء والأدلة النافية بعناوينها الثانوية على نفي الحكم في مرحلة الفعلية مطرد في كل دليل بعنوان ثانوي كان نافيا للحكم بعنوانه الأولي، لان لسان الدليل الثانوي النافي مرجعه إلى جعل المانع، وليس الجمع بينهما من نحو الحكومة. ومثل الجمع بين الأدلة الثانوية النافية والأدلة الأولية بالحمل على الاقتضاء والفعلية هو الجمع بين المتزاحمين، فيما إذا احرز ان أحدهما أقوى مناطا، فإنه لابد من حمل المزاحم الأقوى على الفعلية
الثاني: انه قد تقدم من المصنف في قاعدة الضرر ان الوجه في تقدمها على الأدلة بعناوينها الأولية، هو حمل الأدلة بعناوينها الأولية على الحكم الاقتضائي، وقاعدة الضرر على نفي الحكم الفعلي لان لسانها لسان المانع، وليس الوجه في تقدمها حكومتها على الأدلة الأولية، لأنها ليس المستفاد منها كونها مبينة للكمية، بل المستفاد منها كونها من قبيل المانع عما تقتضيه الأدلة الأولية، سواء كان المستفاد منها رفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر كما يراه الشيخ، أو كان المستفاد منها رفع الحكم بلسان رفع الموضوع كما يراه المصنف. فهي على كل حال المتحصل منها هو ان الضرر بحكم المانع، فلا مناص من حمل العناوين للأدلة الأولية في مورد الضرر على الاقتضاء، فلا يكون تقدم أدلة الضرر لأجل الحكومة، لان دليل الضرر بعد ان كان بحكم المانع لا يكون في مقام بيان الكمية للدليل الآخر. ومثله ساير الأدلة التي لسانها لسان نفي الحكم للأدلة الأولية، مثل دليل الحرج ودليل رفع الاكراه ودليل رفع الاضطرار.
فاتضح مما ذكرنا: ان حمل الأدلة بعناوينها الأولية على الاقتضاء والأدلة النافية بعناوينها الثانوية على نفي الحكم في مرحلة الفعلية مطرد في كل دليل بعنوان ثانوي كان نافيا للحكم بعنوانه الأولي، لان لسان الدليل الثانوي النافي مرجعه إلى جعل المانع، وليس الجمع بينهما من نحو الحكومة. ومثل الجمع بين الأدلة الثانوية النافية والأدلة الأولية بالحمل على الاقتضاء والفعلية هو الجمع بين المتزاحمين، فيما إذا احرز ان أحدهما أقوى مناطا، فإنه لابد من حمل المزاحم الأقوى على الفعلية