____________________
فيرد عليه: ان هذا انما يتم حيث يلتفت المقلد فيشك، اما إذا لم يلتفت فلا شك عنده حتى يحصل له العجز فيرجع إلى المجتهد.
فالحق في الجواب ان يقال: ان أدلة التقليد وأدلة جواز الافتاء والاستفتاء مرجعها إلى تنزيل علم المجتهد وظنه وشكه منزلة علم المقلد وظنه وشكه، ونتيجة ذلك جواز رجوع المقلد إلى المجتهد في كل ما يراه، سواء كان انفتاحيا أو انسداديا، وسواء كان في الأصول العقلية أو في الأصول الشرعية، من غير فرق أصلا، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في شرح قوله فتأمل السابق. والله العالم.
(1) لا يخفى انه يريد ان يتكلم في ثبوت منصب القضاء، هل هو للمجتهد المطلق أو يشمل المتجزئ؟ ولما كان دليل ذلك هو الاخبار لا غير... فلذا لابد من التكلم فيها وانها هل لها دلالة على الشمول أم لا؟
واما التقليد فحيث انه لا ينحصر دليله بالاخبار فلذا كان خارجا عن المقام.
ويتكلم أيضا بعد ثبوت الجعل لمنصب القضاء لمن يرى الانفتاح، فهل يشمل الجعل من يرى الانسداد أم لا؟
ثم لا يخفى ان الأصل عدم ثبوت منصب القضاء للمجتهد، والأصل عدم نفوذ رأيه على غيره في القضاء. والأصل وان كان كذلك في التقليد: أي ان الأصل عدم صحة رجوع الجاهل إلى المجتهد المطلق، والأصل عدم نفوذ رأي المجتهد المطلق على الجاهل، إلا ان أدلة جواز التقليد غير منحصرة في الاخبار كما سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. بخلاف ثبوت منصب القضاء للمجتهد فإنه منحصر في الاخبار، كصحيح أبي خديجة الذي ورد فيه: (انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا) (1) وروايته الأخرى - وهي حسنة - وفيها
فالحق في الجواب ان يقال: ان أدلة التقليد وأدلة جواز الافتاء والاستفتاء مرجعها إلى تنزيل علم المجتهد وظنه وشكه منزلة علم المقلد وظنه وشكه، ونتيجة ذلك جواز رجوع المقلد إلى المجتهد في كل ما يراه، سواء كان انفتاحيا أو انسداديا، وسواء كان في الأصول العقلية أو في الأصول الشرعية، من غير فرق أصلا، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في شرح قوله فتأمل السابق. والله العالم.
(1) لا يخفى انه يريد ان يتكلم في ثبوت منصب القضاء، هل هو للمجتهد المطلق أو يشمل المتجزئ؟ ولما كان دليل ذلك هو الاخبار لا غير... فلذا لابد من التكلم فيها وانها هل لها دلالة على الشمول أم لا؟
واما التقليد فحيث انه لا ينحصر دليله بالاخبار فلذا كان خارجا عن المقام.
ويتكلم أيضا بعد ثبوت الجعل لمنصب القضاء لمن يرى الانفتاح، فهل يشمل الجعل من يرى الانسداد أم لا؟
ثم لا يخفى ان الأصل عدم ثبوت منصب القضاء للمجتهد، والأصل عدم نفوذ رأيه على غيره في القضاء. والأصل وان كان كذلك في التقليد: أي ان الأصل عدم صحة رجوع الجاهل إلى المجتهد المطلق، والأصل عدم نفوذ رأي المجتهد المطلق على الجاهل، إلا ان أدلة جواز التقليد غير منحصرة في الاخبار كما سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. بخلاف ثبوت منصب القضاء للمجتهد فإنه منحصر في الاخبار، كصحيح أبي خديجة الذي ورد فيه: (انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا) (1) وروايته الأخرى - وهي حسنة - وفيها