____________________
على الماء البالغ كرا، فإنه تثبت العاصمية باستصحاب اطلاق الماء لو شك به، وباستصحاب الكرية لو شك بها، وباستصحابهما معا لو شك بهما. والله العالم.
(1) توضيح الحال في هذه الشرطية الثانية، وهي ما إذا شك في بقاء الحكم المتعلق بالفعل المقيد بالزمان لا من جهة الشك في بقاء الزمان لفرض القطع بانقطاع الزمان، وانما كان سبب الشك هو احتمال كون الزمان قيدا لتمام المطلوب وكما له، لا لأصل المطلوب... فاتضح: ان ارتفاع القيد وهو الزمان مقطوع به في هذه الشرطية، ومع القطع بارتفاعه لا مجال لاستصحابه.
فإذا عرفت هذا... نقول: ان الزمان المأخوذ - كما مر بيانه -: تارة يكون ظرفا للحكم كما إذا قال إذا دخل النهار فامسك، وأخرى: يكون قيدا للموضوع كما إذا قال امسك في النهار. فإن كان ظرفا للحكم لا قيدا للموضوع فلا مانع من جريان الاستصحاب في وجوب الامساك، لان كون الزمان ظرفا للحكم لا يستلزم ارتفاع الحكم، بل يحتمل بقاؤه لاحتمال كون وجوب الامساك في النهار له دخل في كماله لا في أصل مطلوبيته، وعليه فوجوب الامساك كان متيقنا والآن يشك في بقائه فيستصحب وجوب الامساك، ولازمه التعبد بوجوب الامساك بعد ارتفاع النهار مثلا.
واما إذا كان الزمان قيدا مقوما للموضوع فلا مجال لاستصحاب الوجوب، لأنه متعلق على الفرض بالامساك المقيد بالنهار ولا مجال لاستصحاب المقيد، لأن المفروض كونه هو الامساك المقيد بكونه في النهار، ومع ارتفاع القيد يرتفع المقيد كله
(1) توضيح الحال في هذه الشرطية الثانية، وهي ما إذا شك في بقاء الحكم المتعلق بالفعل المقيد بالزمان لا من جهة الشك في بقاء الزمان لفرض القطع بانقطاع الزمان، وانما كان سبب الشك هو احتمال كون الزمان قيدا لتمام المطلوب وكما له، لا لأصل المطلوب... فاتضح: ان ارتفاع القيد وهو الزمان مقطوع به في هذه الشرطية، ومع القطع بارتفاعه لا مجال لاستصحابه.
فإذا عرفت هذا... نقول: ان الزمان المأخوذ - كما مر بيانه -: تارة يكون ظرفا للحكم كما إذا قال إذا دخل النهار فامسك، وأخرى: يكون قيدا للموضوع كما إذا قال امسك في النهار. فإن كان ظرفا للحكم لا قيدا للموضوع فلا مانع من جريان الاستصحاب في وجوب الامساك، لان كون الزمان ظرفا للحكم لا يستلزم ارتفاع الحكم، بل يحتمل بقاؤه لاحتمال كون وجوب الامساك في النهار له دخل في كماله لا في أصل مطلوبيته، وعليه فوجوب الامساك كان متيقنا والآن يشك في بقائه فيستصحب وجوب الامساك، ولازمه التعبد بوجوب الامساك بعد ارتفاع النهار مثلا.
واما إذا كان الزمان قيدا مقوما للموضوع فلا مجال لاستصحاب الوجوب، لأنه متعلق على الفرض بالامساك المقيد بالنهار ولا مجال لاستصحاب المقيد، لأن المفروض كونه هو الامساك المقيد بكونه في النهار، ومع ارتفاع القيد يرتفع المقيد كله