____________________
(1) بعد ما عرفت من وضوح اختلاف الحكم الوضعي والحكم التكليفي حقيقة ومفهوما - تعرف انه لا ينبغي ان يكون اختلافهما مورد النزاع لأحد، وأيضا لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى الحكم الوضعي والحكم التكليفي وعدمها.
والوجه في ذلك ان الحكم قد يطلق ويراد به خصوص المجعول الاقتضائي والتخييري، وبهذا الاطلاق لا يراد منه إلا الحكم التكليفي، فلا يصح تقسيمه بهذا المعنى إلى الحكم الوضعي والتكليفي، لوضوح عدم صحة صدق خاص على خاص آخر، ومع عدم الصدق لا يصح التقسيم. وقد يطلق الحكم ويراد به ما يؤخذ من الشارع، وبهذا المعنى مما لا ريب في صحة تقسيمه اليهما لبداهة كون كلا منهما مما اخذ من الشارع. وقد أشار إلى ما ذكرنا من الوجه في عدم صحة النزاع في جواز التقسيم اليهما وعدمه بقوله: ((بداهة ان الحكم وان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه)) وهو ما إذا أريد منه عند اطلاقه خصوص المجعول الاقتضائي والتخييري، فإنه بهذا المعنى لا يصح تقسيمه اليهما بالبداهة لما عرفت، واليه أشار بقوله: ((ولم يكد يصح اطلاقه على الوضع)) أي ان من الواضح انه لا يكاد يصح اطلاق الحكم على الوضع فيما إذا أريد به خصوص المجعول اقتضاءا أو تخييرا، وحيث لم يصح اطلاقه لا يصح تقسيمه اليهما. وأشار إلى صحة اطلاق الحكم على الوضع فيما إذا أريد منه ما يؤخذ من الشارع بقوله: ((إلا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما)) لما عرفت من صحة اطلاقه على الحكم الوضعي حيث يراد به ما يؤخذ من الشارع، لأنه كما أن الحكم التكليفي مما اخذ من الشارع فان الحكم الوضعي أيضا مما اخذ من الشارع، وإذا صح اطلاقه عليهما صح تقسيمه اليهما.
(1) حاصله: ان اطلاق الحكم على الحكم الوضعي مما لا ريب فيه، لبداهة اطلاق الحكم على الملكية والزوجية، فلو لم يكن الحكم موضوعا للمجعول الذي يؤخذ من الشارع بان كان موضوعا لخصوص الحكم التكليفي، لكان اطلاقه على الحكم الوضعي اطلاقا مجازيا، ومع كثرة الحاجة لاستعماله في مطلق المجعول الذي يؤخذ من الشارع لا وجه لوضعه لخصوص الحكم التكليفي، مع أنه لو كان اطلاقه عليه مجازا للزم لحاظ العلاقة في مقام الاستعمال فيه، ولا نرى في أنفسنا في مقام استعماله في مطلق ما يؤخذ من الشارع لحاظ العلاقة. وقد أشار إلى كثرة استعمال الحكم في مطلق المجعول الذي يؤخذ من الشارع بقوله: ((ويشهد به... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى المحذورين بقوله: ((والالتزام بالتجوز فيه كما ترى)).
والوجه في ذلك ان الحكم قد يطلق ويراد به خصوص المجعول الاقتضائي والتخييري، وبهذا الاطلاق لا يراد منه إلا الحكم التكليفي، فلا يصح تقسيمه بهذا المعنى إلى الحكم الوضعي والتكليفي، لوضوح عدم صحة صدق خاص على خاص آخر، ومع عدم الصدق لا يصح التقسيم. وقد يطلق الحكم ويراد به ما يؤخذ من الشارع، وبهذا المعنى مما لا ريب في صحة تقسيمه اليهما لبداهة كون كلا منهما مما اخذ من الشارع. وقد أشار إلى ما ذكرنا من الوجه في عدم صحة النزاع في جواز التقسيم اليهما وعدمه بقوله: ((بداهة ان الحكم وان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه)) وهو ما إذا أريد منه عند اطلاقه خصوص المجعول الاقتضائي والتخييري، فإنه بهذا المعنى لا يصح تقسيمه اليهما بالبداهة لما عرفت، واليه أشار بقوله: ((ولم يكد يصح اطلاقه على الوضع)) أي ان من الواضح انه لا يكاد يصح اطلاق الحكم على الوضع فيما إذا أريد به خصوص المجعول اقتضاءا أو تخييرا، وحيث لم يصح اطلاقه لا يصح تقسيمه اليهما. وأشار إلى صحة اطلاق الحكم على الوضع فيما إذا أريد منه ما يؤخذ من الشارع بقوله: ((إلا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما)) لما عرفت من صحة اطلاقه على الحكم الوضعي حيث يراد به ما يؤخذ من الشارع، لأنه كما أن الحكم التكليفي مما اخذ من الشارع فان الحكم الوضعي أيضا مما اخذ من الشارع، وإذا صح اطلاقه عليهما صح تقسيمه اليهما.
(1) حاصله: ان اطلاق الحكم على الحكم الوضعي مما لا ريب فيه، لبداهة اطلاق الحكم على الملكية والزوجية، فلو لم يكن الحكم موضوعا للمجعول الذي يؤخذ من الشارع بان كان موضوعا لخصوص الحكم التكليفي، لكان اطلاقه على الحكم الوضعي اطلاقا مجازيا، ومع كثرة الحاجة لاستعماله في مطلق المجعول الذي يؤخذ من الشارع لا وجه لوضعه لخصوص الحكم التكليفي، مع أنه لو كان اطلاقه عليه مجازا للزم لحاظ العلاقة في مقام الاستعمال فيه، ولا نرى في أنفسنا في مقام استعماله في مطلق ما يؤخذ من الشارع لحاظ العلاقة. وقد أشار إلى كثرة استعمال الحكم في مطلق المجعول الذي يؤخذ من الشارع بقوله: ((ويشهد به... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى المحذورين بقوله: ((والالتزام بالتجوز فيه كما ترى)).