____________________
ويكون المراد من الخبر على هذا هو ان الصوم منوط باليقين بدخول شهر رمضان، شأن كل حكم متعلق بشيء في أنه لابد من احراز ذلك الشيء المتعلق به باليقين حتى يكون فعليا منجزا، وبهذا المضمون وردت اخبار في صوم يوم الشك منها خبر الخزاز: (ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني) (1)، ومنها رواية ابن مسلم (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية) (2) وغيرها مثلها في الدلالة على أن صوم رمضان منوط باليقين بدخوله والافطار منوط باليقين بدخول شوال، ولا ربط لهذا المعنى بالاستصحاب، لان اليقين في خبر الصفار إذا كان المراد منه هو اليقين بشهر رمضان لا يكون متحققا حتى يلزم البناء على بقائه، ويكون مدلوله أجنبيا عن ذلك.
وبالجملة: ان مقتضى هذه الأخبار هو ان عدم وجوب الصوم في يوم الشك لعدم احراز موضوع الصوم باليقين، لا للتعبد ببقاء اليقين بشهر شعبان، والاستصحاب منوط بالثاني دون الأول. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ان مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك)) كالاخبار التي مر ذكرها فإنه من مراجعتها يكون الشخص ((يشرف القطع بان المراد باليقين)) في الخبر ((هو اليقين بدخول شهر رمضان وانه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان)) ليحصل اليقين بفعلية الحكم ((و)) في الافطار لابد من اليقين ب ((خروجه)) والمراد من اليقين بخروج شهر رمضان هو اليقين بدخول شهر شوال، لوضوح كون الافطار موضوعه دخول شوال، ولازمه خروج شهر رمضان. وعلى كل فإنه إذا كان المراد من اليقين في الخبر هو اليقين بالدخول يكون مدلوله أجنبيا عن الاستصحاب كما عرفت، واليه أشار بقوله: ((وأين هذا من الاستصحاب)).
وبالجملة: ان مقتضى هذه الأخبار هو ان عدم وجوب الصوم في يوم الشك لعدم احراز موضوع الصوم باليقين، لا للتعبد ببقاء اليقين بشهر شعبان، والاستصحاب منوط بالثاني دون الأول. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ان مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك)) كالاخبار التي مر ذكرها فإنه من مراجعتها يكون الشخص ((يشرف القطع بان المراد باليقين)) في الخبر ((هو اليقين بدخول شهر رمضان وانه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان)) ليحصل اليقين بفعلية الحكم ((و)) في الافطار لابد من اليقين ب ((خروجه)) والمراد من اليقين بخروج شهر رمضان هو اليقين بدخول شهر شوال، لوضوح كون الافطار موضوعه دخول شوال، ولازمه خروج شهر رمضان. وعلى كل فإنه إذا كان المراد من اليقين في الخبر هو اليقين بالدخول يكون مدلوله أجنبيا عن الاستصحاب كما عرفت، واليه أشار بقوله: ((وأين هذا من الاستصحاب)).