____________________
الشك في المقتضي والرافع بحجيته في الثاني دون الأول، ولا يفرق العرف بين كون متعلقه الوجود أو العدم، إلى غير ذلك من التفصيلات المذكورة في رسائل الشيخ الأعظم وغيرها، وحيث إن مبنى الكتاب على الاختصار فلا داعي للتعرض لأدلة التفصيلات وبيان وجه ابرامها ونقضها... ولكنه لما كان أحد الأقوال هو التفصيل بين الأحكام التكليفية والاحكام الوضعية بجريان الاستصحاب في خصوص الحكم الوضعي كما ذهب اليه الفاضل التوني، فلذا ناسب البحث عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ليعرف حال التفصيل في جريان الاستصحاب وعدمه.
(1) سيأتي بيان ان ما يطلق عليه الحكم الوضعي: تارة يكون مجعولا مستقلا، وأخرى يكون منتزعا عن التكليف وتابعا له، وربما يطلق على ما ليس بمجعول أصلا لا بالاستقلال ولا بالتبع. وسيظهر ان الحق هو التفصيل وان الحكم الوضعي ليس مطلقا مجعولا مستقلا، وأيضا ليس - دائما - منتزعا عن التكليف وتابعا له، ويظهر من المصنف المفروغية عن كون الحكم التكليفي مجعولا مستقلا، ولم يعتن بما قيل من عدم الجعل في الإباحة بالخصوص، وبما قيل من عدم الجعل للتكليف في جميع الأحكام الخمسة: من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة بناءا على أن الاحكام هي الإرادات المبرزة بالانشاء، أو انه منتزع عنها.
وعلى كل فالحكم التكليفي هو البعث المنشأ اما بداعي جعل الداعي إلى الوجود لزوما أو رجحانا، أو إلى العدم لزوما أو رجحانا، أو بداعي ارخاء العنان، وبهذا اللحاظ يقسم الحكم التكليفي إلى الاقتضائي والتخييري. والحكم الوضعي هو اعتبار خاص قد اعتبر لان يترتب عليه احكام خاصة كالملكية والزوجية.
(1) سيأتي بيان ان ما يطلق عليه الحكم الوضعي: تارة يكون مجعولا مستقلا، وأخرى يكون منتزعا عن التكليف وتابعا له، وربما يطلق على ما ليس بمجعول أصلا لا بالاستقلال ولا بالتبع. وسيظهر ان الحق هو التفصيل وان الحكم الوضعي ليس مطلقا مجعولا مستقلا، وأيضا ليس - دائما - منتزعا عن التكليف وتابعا له، ويظهر من المصنف المفروغية عن كون الحكم التكليفي مجعولا مستقلا، ولم يعتن بما قيل من عدم الجعل في الإباحة بالخصوص، وبما قيل من عدم الجعل للتكليف في جميع الأحكام الخمسة: من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة بناءا على أن الاحكام هي الإرادات المبرزة بالانشاء، أو انه منتزع عنها.
وعلى كل فالحكم التكليفي هو البعث المنشأ اما بداعي جعل الداعي إلى الوجود لزوما أو رجحانا، أو إلى العدم لزوما أو رجحانا، أو بداعي ارخاء العنان، وبهذا اللحاظ يقسم الحكم التكليفي إلى الاقتضائي والتخييري. والحكم الوضعي هو اعتبار خاص قد اعتبر لان يترتب عليه احكام خاصة كالملكية والزوجية.