____________________
الشيء الذي لم يعلم بأنه نجس أو حرام حتى يستفاد منها قاعدة الطهارة أو الحلية، بل الظاهر من الغاية كونها غاية لنفس الطهارة والحلية.
وقد أشار إلى الأول بقوله: ((مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر)) الذي هو جملة المغيى ((في أنه)) أي في أن اللفظ فيه وهو الطاهر والحلال ((لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية)) ومعناه كون الطهارة فيه والحلية حكمين واقعيين. وقد أشار إلى الثاني بقوله: ((وظهور الغاية في كونها حدا للحكم... إلى آخر الجملة)).
لا يخفى أيضا ان ظاهر ما أورده الشيخ الأعظم على صاحب الفصول هو استلزامه لتقدم الشيء على نفسه، لان استفادة القاعدة منوطة بكون الغاية قيدا للموضوع، واستفادة الاستصحاب منوطة بكون الغاية قيدا للحكم لتدل على استمراره، ولازم كون هذه الغاية قيدا للموضوع وللحكم تقدمها على نفسها، باعتبار ان لازم كونها قيدا للموضوع تكون متقدمة على الحكم لذلك الموضوع، وباعتبار كونها قيدا للحكم الذي هو حكم ذلك الموضوع لازمه تأخرها عن ذلك الحكم، فتكون الغاية بما هي قيد للموضوع متقدمة، وبما هي قيد للحكم متأخرة.
(1) حاصله: ان المستفاد من الروايات المذكورة على ما اختاره هو الدلالة على استصحاب الطهارة واستصحاب الحلية، وليس لها عموم ولا اطلاق للدلالة على الاستصحاب في غير ذلك من الموارد، لوضوح ان الغاية المستفاد منها الاستصحاب هي عدم العلم بالطهارة والحلية وليس لها عموم ولا اطلاق، ولكن بضميمة عدم القول بالفصل بين حجية الاستصحاب في الطهارة والحلية، وبين حجيته في الموارد الأخر يتم حجية الاستصحاب في جميع الموارد. ولا يخفى ان مراده من عدم القول بالفصل هو القول بعدم الفصل لأنه هو النافع، وان القائل بحجية الاستصحاب في
وقد أشار إلى الأول بقوله: ((مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر)) الذي هو جملة المغيى ((في أنه)) أي في أن اللفظ فيه وهو الطاهر والحلال ((لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية)) ومعناه كون الطهارة فيه والحلية حكمين واقعيين. وقد أشار إلى الثاني بقوله: ((وظهور الغاية في كونها حدا للحكم... إلى آخر الجملة)).
لا يخفى أيضا ان ظاهر ما أورده الشيخ الأعظم على صاحب الفصول هو استلزامه لتقدم الشيء على نفسه، لان استفادة القاعدة منوطة بكون الغاية قيدا للموضوع، واستفادة الاستصحاب منوطة بكون الغاية قيدا للحكم لتدل على استمراره، ولازم كون هذه الغاية قيدا للموضوع وللحكم تقدمها على نفسها، باعتبار ان لازم كونها قيدا للموضوع تكون متقدمة على الحكم لذلك الموضوع، وباعتبار كونها قيدا للحكم الذي هو حكم ذلك الموضوع لازمه تأخرها عن ذلك الحكم، فتكون الغاية بما هي قيد للموضوع متقدمة، وبما هي قيد للحكم متأخرة.
(1) حاصله: ان المستفاد من الروايات المذكورة على ما اختاره هو الدلالة على استصحاب الطهارة واستصحاب الحلية، وليس لها عموم ولا اطلاق للدلالة على الاستصحاب في غير ذلك من الموارد، لوضوح ان الغاية المستفاد منها الاستصحاب هي عدم العلم بالطهارة والحلية وليس لها عموم ولا اطلاق، ولكن بضميمة عدم القول بالفصل بين حجية الاستصحاب في الطهارة والحلية، وبين حجيته في الموارد الأخر يتم حجية الاستصحاب في جميع الموارد. ولا يخفى ان مراده من عدم القول بالفصل هو القول بعدم الفصل لأنه هو النافع، وان القائل بحجية الاستصحاب في