____________________
من عدم معقولية استمرار الحكم الواقعي بنفسه إلى زمان العلم بالنجاسة، فلابد وأن يكون استمراره إلى زمان العلم استمرارا تعبديا، ومعنى ذلك هو الاستصحاب، والى هذا أشار بقوله: ((حيث إنها)) أي الغاية ((ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا)) المستفاد ذلك من استمراره إلى زمان العلم، واليه أشار بقوله: ((ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه)) وقد عرفت ان كون النجاسة من طروء الضد مبني على كون النجاسة والطهارة أمرين وجوديين، كما أن كون النجاسة من طروء النقيض مبني اما على أن النجاسة امر وجودي والطهارة امر عدمي أو بالعكس.
(1) حاصله: ان الغاية حيث كانت هي العلم بالنجاسة كانت دالة على الاستصحاب، لما عرفت من أن الطهارة الواقعية غايتها هي حدوث النجاسة أو ملاقاتها للشيء لا العلم بها، فلما كانت الغاية هي العلم بالنجاسة كان الاستمرار تعبديا ومعناه هو الاستصحاب، ولو كانت الغاية هي حدوث النجاسة أو ملاقاتها للشيء لما استلزم ذلك كون الاستمرار تعبديا، بل كان الاستمرار عقليا، لبداهة ان ارتفاع الشيء بنقيضه أو بضده امر عقلي لا شرعي، وإذا كان الارتفاع بالضد أو النقيض أمرا عقليا فاستمرار الشيء إلى حدوث ضده أو تحقق نقيضه امر عقلي أيضا.
ولا يخفى أيضا انه إذا كانت الغاية للطهارة الواقعية هو حدوث النجاسة أو ملاقاتها، فيكون المستفاد من ذلك هو الحكم بالطهارة الواقعية لا غير من دون دلالة على الاستصحاب، لان المستفاد من المغيى هو الطهارة الواقعية، والمستفاد من الغاية هو استمرارها عقلا إلى حدوث الضد أو النقيض. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((كما أنه لو صار مغيى لغاية)) غير العلم بالنجاسة بان كانت الغاية ((مثل الملاقاة بالنجاسة)) فيما دل على الطهارة الواقعية ((أو)) كانت الغاية لما دل على الحلية الواقعية هي ((ما يوجب الحرمة)) ككون الخل - مثلا - حلالا حتى يكون خمرا دون
(1) حاصله: ان الغاية حيث كانت هي العلم بالنجاسة كانت دالة على الاستصحاب، لما عرفت من أن الطهارة الواقعية غايتها هي حدوث النجاسة أو ملاقاتها للشيء لا العلم بها، فلما كانت الغاية هي العلم بالنجاسة كان الاستمرار تعبديا ومعناه هو الاستصحاب، ولو كانت الغاية هي حدوث النجاسة أو ملاقاتها للشيء لما استلزم ذلك كون الاستمرار تعبديا، بل كان الاستمرار عقليا، لبداهة ان ارتفاع الشيء بنقيضه أو بضده امر عقلي لا شرعي، وإذا كان الارتفاع بالضد أو النقيض أمرا عقليا فاستمرار الشيء إلى حدوث ضده أو تحقق نقيضه امر عقلي أيضا.
ولا يخفى أيضا انه إذا كانت الغاية للطهارة الواقعية هو حدوث النجاسة أو ملاقاتها، فيكون المستفاد من ذلك هو الحكم بالطهارة الواقعية لا غير من دون دلالة على الاستصحاب، لان المستفاد من المغيى هو الطهارة الواقعية، والمستفاد من الغاية هو استمرارها عقلا إلى حدوث الضد أو النقيض. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((كما أنه لو صار مغيى لغاية)) غير العلم بالنجاسة بان كانت الغاية ((مثل الملاقاة بالنجاسة)) فيما دل على الطهارة الواقعية ((أو)) كانت الغاية لما دل على الحلية الواقعية هي ((ما يوجب الحرمة)) ككون الخل - مثلا - حلالا حتى يكون خمرا دون