____________________
(1) وحاصل الاشكال: انه لو سلم دلالة الصحيحة على الاستصحاب، فالمستفاد منها حجية الاستصحاب للمصلي الشاك بين الثلاث والأربع، ولو تعدينا عن هذا فإنما يكون التعدي إلى المصلي الشاك، سواء كان الشك بين الثلاث والأربع أو كان بين غيرها من الركعات في موارد الشكوك التي ورد لها العلاج بالاحتياط، وغاية ما يمكن ان يستفاد منها حجية الاستصحاب في الصلاة في الشك في غير الركعات، لا حجيته مطلقا في كل مورد.. والوجه في هذا الاشكال ان الفقرات الواردة في الرواية هي مبنية للفاعل، لوضوح كون فقرة قوله ولا ينقض اليقين بالشك ظاهرة في البناء للفاعل، لان الضمير فيها هو الضمير في قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى، وكالضمير في قوله عليه السلام لا شيء عليه. فالمتحصل منها: ان من لم يدر انه في ثلاث أو اربع، قام هذا الذي لم يدر فأضاف إليها ولا شيء على هذا الذي لا يدري، ولا ينقض هذا الذي لا يدري اليقين بالشك. ومثل هذه الفقرات الثلاث الفقرات الاخر، كفقرة ولا يدخل الشك، ولا يخلط، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين، ولا يعتد بالشك. ومن الواضح ان الظهور في عدم خصوصية المورد - لا يستفاد من الصيغة المبنية للفاعل، لان مرجع الضمير فيها هو من لم يدر في ثلاث هو أو اربع وهو المصلي الشاك في الركعات بناءا على التعدي فيها عن خصوصية الشك في الثلاث والأربع، أو إلى مطلق المصلي الشاك ولو في غير الركعات والغاء حتى خصوصية المصلي - لا قرينة عليه فلا ظهور لهذه الصحيحة في حجية الاستصحاب مطلقا.
نعم لو كانت الفقرات في القضية مبنية للمفعول لكان مجال لدعوى التعدي إلى مطلق المتيقن والشاك، باعتبار دعوى ظهور البناء للمفعول في أنها قضية مفروغ عنها لا تختص بفاعل خاص. اما مع كونها مبنية للفاعل فيحتمل ان يكون لعنوان الفاعل
نعم لو كانت الفقرات في القضية مبنية للمفعول لكان مجال لدعوى التعدي إلى مطلق المتيقن والشاك، باعتبار دعوى ظهور البناء للمفعول في أنها قضية مفروغ عنها لا تختص بفاعل خاص. اما مع كونها مبنية للفاعل فيحتمل ان يكون لعنوان الفاعل