الشرع خلافه (1)، انتهى.
ولعمري، أنه يكفي مثل هذا الكلام من الشيخ في قطع توهم جواز الرجوع إلى البراءة عند فرض فقد العلم والظن الخاص في أكثر الأحكام (2).
ومنهم: العلامة في نهج المسترشدين - في مسألة إثبات عصمة الإمام - حيث ذكر: أنه (عليه السلام) لا بد أن يكون حافظا للأحكام، واستدل بأن الكتاب والسنة لا يدلان على التفاصيل - إلى أن قال -: والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام (3).
ومنهم: بعض أصحابنا (4) - في رسالته المعمولة في علم الكلام المسماة بعصرة المنجود - حيث استدل على عصمة الإمام (عليه السلام): بأنه حافظ للشريعة، لعدم إحاطة الكتاب والسنة به - إلى أن قال -:
والقياس باطل، والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام (5)، انتهى.
ومنهم: الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر، إلا أنه