باقي العلماء وغيرها ليضيفها إلى ذلك، فيحصل من مجموع المحصل له والمنقول إليه - الذي فرض بحكم المحصل من حيث وجوب العمل به تعبدا (1) - القطع في مرحلة الظاهر باللازم، وهو قول الإمام (عليه السلام) أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام (عليه السلام) بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل، لكنه أيضا مبني على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصل من الأمارات ملزوما عاديا لقول الإمام (عليه السلام) أو وجود الدليل المعتبر، وإلا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل بأدلة حجية خبر الواحد، كما عرفت سابقا (2).
ومن ذلك ظهر: أن ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجية الإجماع المنقول، ولا قولا بحجيته في الجملة من حيث إنه إجماع منقول، وإنما يرجع محصله إلى: أن الحاكي للإجماع (3) يصدق فيما يخبره عن حس، فإن فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما - بنفسه أو بضميمة أمارات اخر - لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكل، كانت حكايته حجة، لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات، وإلا فلا، وهذا يقول به كل من يقول بحجية الخبر (4) في الجملة، وقد اعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء.
* * *