وأما لزوم إخراج المورد فممنوع، لأن المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها.
وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا وبعدمه (1) إذا كان المخبر به عادلا، لا يلزم منه إلا تقييد لحكمه (2) في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شئ.
ومنها: ما عن غاية البادى (3): من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، وهو لا يستلزم العمل، لجواز وجوب التوقف (4).
وكأن هذا الايراد مبني على ما تقدم (5) فساده: من إرادة وجوب التبين نفسيا، وقد عرفت ضعفه، وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادته، وليس التوقف حينئذ واسطة.
ومنها: أن المسألة أصولية، فلا يكتفى فيها بالظن.
وفيه: أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه، والأصول التي لا يتمسك فيها (6) بالظن مطلقا هو أصول الدين لا أصول