التفصيلي، لا علة حتى يدور الحكم مدارها.
ولكن الإنصاف: أن المقدمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة، كما يظهر لمن راجعها وتأملها. نعم، لو ثبت أن الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر ثبتت (1) النتيجة المذكورة، لكن عرفت (2) فساد دعواه في الغاية، كدعوى أن العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط الكلي إنما هو في موارد الأمارات دون المشكوكات، فلا مقتضي فيها للعدول عما تقتضيه (3) الأصول الخاصة في مواردها، فإن هذه الدعوى يكذبها ثبوت العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي قبل استقصاء الأمارات، بل قبل الاطلاع عليها، وقد مر تضعيفه سابقا، فتأمل فيه، فإن ادعاء ذلك ليس كل البعيد.
ثم إن نظير هذا الإشكال الوارد في المشكوكات من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظن إلى الأصول العملية، وارد فيها من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظن إلى الأصول اللفظية الجارية في ظواهر الكتاب والسنة المتواترة والأخبار المتيقن كونها ظنونا خاصة.
توضيحه: أن من مقدمات دليل الانسداد (4) إثبات عدم جواز العمل بتلك (5) الظواهر، للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهرها في كثير من