مطيعا، ولذا يعولون عليه (1) في أوامرهم العرفية من الموالي إلى العبيد، مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية.
وأما الأصول المقابلة للخبر، فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة، لأن الأصول التي مدركها حكم العقل - لا الأخبار، لقصورها عن إفادة اعتبارها - كالبراءة والاحتياط والتخيير، لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفية، لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء.
وأما الاستصحاب، فإن اخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام، وان اخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين.
وأما الأصول اللفظية كالإطلاق والعموم، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها، فتأمل.
الخامس:
ما ذكره العلامة في النهاية: من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد (2).
وهذا الوجه لا يخلو من تأمل، لأنه: إن أريد من الصحابة العاملين