الأولى: الامتثال العلمي التفصيلي، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به.
وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن لم يفد العلم ولا الظن، كالأصول الجارية في مواردها، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.
الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي، وهو يحصل بالاحتياط.
الثالثة: الامتثال الظني، وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به.
الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم، أو التعبد ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه.
وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها (1) إلا مع تعذرها، على إشكال في الأولين تقدم (2) في أول الكتاب (3)، وحينئذ فإذا تعذرت المرتبة الأولى ولم يجب الثانية تعينت الثالثة، ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة.
فاندفع بذلك: ما زعمه بعض (4) من تصدى لرد دليل الانسداد:
بأنه لا يلزم من إبطال الرجوع إلى البراءة ووجوب العمل بالاحتياط