والحاصل: أن طرح أكثر الأحكام الفرعية بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه، كطرح جميع الأحكام لو فرضت مجهولة، وقد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين:
منهم: الصدوق في الفقيه - في باب الخلل الواقع في الصلاة، في ذيل أخبار سهو النبي - حيث قال (رحمه الله) (1): فلو جاز رد هذه الأخبار الواردة في هذا الباب لجاز رد جميع الأخبار، وفيه إبطال للدين والشريعة (2)، انتهى.
و (3) منهم: السيد (قدس سره) حيث أورد على نفسه في المنع عن العمل بخبر الواحد، وقال: فإن قلت: إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد، فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله؟ فأجاب بما حاصله: دعوى انفتاح باب العلم في الأحكام (4).
ولا يخفى: أنه لو جاز طرح الأحكام المجهولة ولم يكن شيئا منكرا لم يكن وجه للايراد المذكور، إذ الفقه حينئذ ليس إلا عبارة عن الأحكام التي قام عليها الدليل والمرجع وكان فيها (5) معول. ولم يكن وقع أيضا للجواب بدعوى الانفتاح الراجعة إلى دعوى عدم الحاجة إلى