وذكر عند الاحتجاج على حجية أخبار الآحاد ما هو قريب من ذلك، قال:
وأما ما يرويه قوم من المقلدة، فالصحيح الذي أعتقده أن المقلد للحق وإن كان مخطئا معفو عنه، ولا أحكم فيه بحكم الفساق، فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه (1)، انتهى.
أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) في الاستدلال على منع التقليد بتوقف معرفة الصلاة وأعدادها على معرفة أصول الدين: أن الكلام في المقلد الغير الجازم، وحينئذ فلا دليل على العفو.
وما ذكره: من عدم قطع العلماء والأئمة موالاتهم مع المقلدين - بعد تسليمه والغض عن إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم، لعدم العلم بأحوالهم - لا يدل على العفو، وإنما يدل على كفاية التقليد.
وإمساك النكير عليهم في ترك النظر والاستدلال إذا لم يدل على عدم وجوبه عليهم - لما اعترف به قبل ذلك من كفاية النكير المستفاد من الأدلة الواضحة على بطلان التقليد في الأصول - لم يدل على العفو عن هذا الواجب المستفاد من الأدلة، فلا دليل على العفو عن هذا الواجب المعلوم وجوبه.
والتحقيق: أن إمساك النكير لو ثبت ولم يحتمل كونه لحمل أمرهم على الصحة وعلمهم بالأصول، دليل على عدم الوجوب، لأن وجود الأدلة لا يكفي في إمساك النكير من باب الأمر بالمعروف والنهي عن