الملزم من جانب الشارع ليس إلا، فإن كان في المقام شئ غير الظن فليذكر، وإن كان مجرد الظن فلم تثبت حجية مطلق الظن.
فثبت من جميع ذلك: أن الكلام ليس في المرجح للفعل، بل المطلوب المرجح للحكم بأن الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذاك.
ومما ذكرنا يظهر ما في آخر كلام البعض المتقدم ذكره (1) في توضيح مطلبه: من أن كون المرجح ظنا لا يقتضي كون الترجيح ظنيا.
فإنا نقول: إن كون المرجح قطعيا لا يقتضي ذلك، بل إن قام دليل على اعتبار ذلك المرجح شرعا (2) كان الترجيح به قطعيا، وإلا فليس ظنيا أيضا.
ثم إن ما ذكره الأخير في مقدمته: من أن الترجيح بلا مرجح قبيح بل محال، يظهر منه خلط بين الترجيح بلا مرجح في الإيجاد والتكوين، وبينه في مقام الإلزام والتكليف، فإن الأول محال لا قبيح، والثاني قبيح لا محال، فالإضراب في كلامه عن القبح إلى الاستحالة لا مورد له، فافهم.
فثبت مما ذكرنا: أن تعيين الظن في الجملة من بين الظنون بالظن غير مستقيم.
وفي حكمه: ما لو عين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما