المانع، فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع، وإنما هو عين خروجه، فلا ترجح ولا تخصص (1)، بخلاف دخول الممنوع، فإنه يستلزم خروج المانع، فيصير ترجيحا من غير مرجح، فافهم.
والأولى (2) أن يقال: إن الظن بعدم حجية الأمارة الممنوعة لا يجوز - كما عرفت سابقا في الوجه السادس (3) - أن يكون من باب الطريقية، بل لا بد أن يكون من جهة اشتمال الظن الممنوع على مفسدة غالبة على مصلحة إدراك الواقع، وحينئذ: فإذا ظن بعدم اعتبار ظن فقد ظن بإدراك الواقع، لكن مع الظن بترتب مفسدة غالبة، فيدور الأمر بين المصلحة المظنونة والمفسدة المظنونة، فلا بد من الرجوع إلى الأقوى.
فإذا ظن بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالأولوية، فيلاحظ مرتبة هذا الظن، فكل أولوية في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك الظن الحاصل من الشهرة اخذ به، وكل أولوية كان أضعف منه وجب طرحه، وإذا لم يتحقق الترجيح بالقوة حكم بالتساقط، لعدم استقلال العقل بشئ منهما حينئذ.
هذا إذا لم يكن العمل بالظن المانع سليما عن محذور ترك العمل بالظن الممنوع، كما إذا خالف الظن الممنوع الاحتياط اللازم في المسألة، وإلا تعين العمل به، لعدم التعارض (4).