الخلاف هو كذا، وأما كذا فحكمه كذا إجماعا، فإن معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا.
وأضعف مما ذكر: نقل عدم الخلاف، وأنه ظاهر الأصحاب، أو قضية المذهب، وشبه ذلك.
وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم (1) - ولو مسامحة، لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم، لعدم قدحه في الحجية - فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة، أعني حكم الإمام (عليه السلام)، لما عرفت (2): من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام (عليه السلام) فيدخل في الخبر والحديث، إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:
أحدها: الحس، كما إذا سمع الحكم من الإمام (عليه السلام) في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام (عليه السلام).
وهذا في غاية القلة، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع، كالشيخين والسيدين وغيرهما، ولذا صرح الشيخ في العدة - في مقام الرد على السيد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف -: بأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين (3).
الثاني: قاعدة اللطف، على ما ذكره الشيخ في العدة (4) وحكي