الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم، لأن اشتراط العدالة عندهم وانتفاءها في غيرهم كاف في الإضراب عنها، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه (1)، انتهى.
وفيه: أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب والتجنن به في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي، فاحتالوا في ذلك بأنا لا نعمل إلا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو (2) بالقرائن، ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظني وإن كان راويه غير مطعون، وفي عبارة الشيخ - المتقدمة (3) - إشارة إلى ذلك، حيث خص إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة مع خصومهم.
والحاصل: أن الإجماع الذي ادعاه السيد (قدس سره) قولي، وما ادعاه الشيخ (قدس سره) إجماع عملي، والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عندهم، وبحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب، والحمل الثاني مخالف لظاهر القول، والحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل، لأن العمل مجمل من أجل (4) الجهة التي وقع عليها.
إلا أن الإنصاف: أن القرائن تشهد بفساد الحمل الأول كما سيأتي (5)،