جلا، ومفيدا للظن الاطمئناني بالصدور، إذ لا ريب أنه كلما انتفى أحد هذه القيود (1) الخمسة في خبر احتمل كون غيره حجة دونه، فلا يكون متيقن الحجية على كل تقدير.
وأما عدم كفاية هذا الخبر لندرته (2)، فهو واضح، مع أنه لو كان بنفسه كثيرا كافيا لكن يعلم إجمالا بوجود مخصصات كثيرة ومقيدات له في الأمارات الاخر، فيكون نظير ظواهر الكتاب في عدم جواز التمسك بها مع قطع النظر عن غيرها، إلا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدي منها بما هو متيقن (3) بالإضافة إلى ما بقي، فتأمل.
وأما المرجح الثاني، وهو كون بعضها أقوى ظنا من الباقي، ففيه:
أن ضبط مرتبة خاصة له متعسر أو متعذر، لأن القوة والضعف إضافيان، وليس تعارض القوي مع الضعيف هنا في متعلق واحد حتى يذهب الظن من (4) الأضعف ويبقى في الأمارة الأخرى. نعم يوجد مرتبة خاصة، وهو الظن الاطمئناني الملحق بالعلم حكما بل موضوعا، لكنه نادر التحقق.
مع أن كون القوة معينة للقضية المجملة محل منع، إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنا يكون أضعف من غيره، كما هو المشاهد في الظنون الخاصة، فإنها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها