فرضنا الشئ في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة، وإن حرم، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي، ففيه:
أن المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه، هو الحكم المتعين (1) المتعلق بالعباد (2) الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلق به العلم أو (3) الظن وامر السفراء بتبليغه، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حق من قامت عنده أمارة على خلافه، إلا أنه يكفي في كونه حكمه (4) الواقعي: أنه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهلا مقصرا، والرخصة في تركه عقلا كما في الجاهل القاصر، أو شرعا كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه.
ومما ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجية، فإنها من هذا (5) القسم الثالث.
والحاصل: أن المراد بالحكم الواقعي، هي (6): مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها، و (7) لها آثار عقلية وشرعية تترتب عليها عند العلم بها أو قيام أمارة