فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.
وهذا المضمون المخبر به عن حس وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام (عليه السلام)، إلا أنه قد يستلزمه (1) بانضمام أمارات اخر يحصلها المتتبع، أو بانضمام أقوال المتأخرين دعوى الإجماع.
مثلا: إذا ادعى الشيخ (قدس سره) الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة، فلا أقل من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى - وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها - فيكون خبره المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجة في المسألة، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم، بل سمعناها منهم، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام (عليه السلام)، إلا أنا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهل الفتوى، وضم إلى ذلك أمارات اخر، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم، لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الإمام (عليه السلام).
وبعض هذا المجموع - وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم - وإن لم يثبت لنا بالوجدان، إلا أن المخبر قد أخبر به عن حس، فيكون حجة كالمحسوس لنا.
وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور (2) الحكم عن الإمام (عليه السلام) - إذا أخبر به العادل عن حس - قبل منه وعمل بمقتضاه، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حس.