ومنهم: بعض شراح الوسائل (1)، حيث استدل على حجية أخبار الآحاد: بأنه لو لم يعمل بها بطل التكليف، وبطلانه ظاهر.
ومنهم: المحدث البحراني صاحب الحدائق، حيث ذكر في مسألة ثبوت الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحلي في ذلك (2)، وقوله بكونهما جنسين، وأن الأخبار الواردة في اتحادهما آحاد لا توجب علما ولا عملا، قال في رده: إن الواجب عليه مع رد هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدين إلى دين آخر (3)، انتهى.
ومنهم: العضدي - تبعا للحاجبي - حيث حكى عن بعضهم الاستدلال على حجية خبر الواحد: بأنه لولاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك (4).
ثم، إنه وإن ذكر في الجواب عنه (5): أنا نمنع الخلو عن المدرك، لأن الأصل من المدارك، لكن هذا الجواب من العامة القائلين بعدم إتيان النبي (صلى الله عليه وآله) بأحكام جميع الوقائع، ولو كان المجيب من الإمامية القائلين بإتمام (6) الشريعة وبيان جميع الأحكام لم يجب بذلك.
وبالجملة: فالظاهر أن خلو أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم