بالبديهة.
وما تقدم في تقريب مرجحية القوة (1)، إنما هو مع كون إيجاب العمل بالظن عند انسداد باب العلم من منشآت العقل وأحكامه، وأما على تقدير كشف مقدمات الانسداد عن أن الشارع جعل الظن حجة في الجملة، وتردد أمره في أنظارنا بين الكل والأبعاض، فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول حجة، لأنا قد وجدنا تعبد الشارع بالظن الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة.
وأما المرجح الثالث، وهو الظن باعتبار بعض فيؤخذ به لأحد الوجهين المتقدمين (2)، ففيه - مع أن الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم، بل أولويته -:
أن الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوة والضعف في أن مداره على الأقرب إلى الواقع، وحينئذ: إذا (3) فرضنا كون الظن الذي لم يظن حجيته (4) أقوى ظنا بمراتب من الظن الذي ظن حجيته، فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني، فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد الخاصة، وعدم وجود ضابطة كلية بحيث يؤخذ بها في ترجيح الظن المظنون الاعتبار.
نعم، لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائما من حيث القوة