نفس الموضوع، وإنما يوجب جعل أحكامه، فيترتب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه، فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع، ترتب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أول الأمر، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم.
وحاصل الكلام: ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيا والحكم بتحققه واقعا عند قيام الأمارة، وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة.
وأما قولك (1): إن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الأمارة إلى التصويب الباطل، نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها المفسدة، ففيه:
منع كون هذا تصويبا، كيف والمصوبة يمنعون حكم الله في الواقع، فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه والتعبد بترتيب آثاره في الظاهر، بل التحقيق عد مثل هذا من وجوه الرد على المصوبة.
وأما ما ذكر (2): من أن الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل (3) على طبق الأمارة، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة، وإلا ثبت انتفاء الحكم في الواقع، وبعبارة أخرى: إذا