هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال، وعليك بالتأمل في هذا المجال، والله العالم بحقيقة الحال.
المقام الثاني (1):
فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص، لا على عدم الدليل على اعتباره، فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة، لأن مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجية الشهرة وبقائها تحت الأصل.
وفي وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه، بل أقوال.
ذهب بعض مشايخنا (2) إلى الأول، بناء منه على ما عرفت سابقا (3): من بناء غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية الممنوع.
ولازم بعض المعاصرين (4) الثاني، بناء على ما عرفت منه: من أن اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق، فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على اعتباره ظن.
وقد عرفت ضعف كلا البناءين (5)، وأن نتيجة مقدمات الانسداد