بهذه الأخبار التي دونها الأصحاب، وجعله موافقا لما اختاره في المعتبر:
من التفصيل في أخبار الآحاد المجردة بعد ذكر الأقوال فيها، وهو: أن ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه (1)، انتهى.
والإنصاف: أن ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي أظهر مما فهمه المحقق من التقييد، لأن الظاهر أن الشيخ إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب على حجية مطلق خبر العدل الإمامي، بناء منه على أن الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول، وكذا ما ادعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير الإمامية، وإلا فلم يأخذه في عنوان مختاره، ولم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به، فراجع كلام الشيخ وتأمله، والله العالم وهو الهادي إلى الصواب.
ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيد ودعوى الشيخ - مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب - في العمل بخبر الواحد، فكم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها، مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما، لأن المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص - نعم قد يتفق دعوى الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب - والمسائل الأصولية لم تكن معنونة في كتبهم، إنما المعلوم من حالهم أنهم عملوا بأخبار وطرحوا أخبارا.