وتمام الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث التراجيح (1) إن شاء الله تعالى (2).
الثاني: ظهور الإجماع على ذلك، كما استظهره بعض مشايخنا (3)، فتراهم يستدلون في موارد الترجيح (4) ببعض المرجحات الخارجية، بإفادته للظن بمطابقة أحد الدليلين للواقع، فكأن الكبرى - وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظن على طبق أحد الدليلين - مسلمة عندهم.
وربما يستفاد ذلك من الإجماعات المستفيضة على وجوب الأخذ بأقوى المتعارضين (5).
إلا أنه يشكل بما ذكرنا: من (6) أن الظاهر أن المراد بأقوى الدليلين فيها (7) ما كان كذلك في نفسه ولو لكشف أمر خارجي عن ذلك، كعمل الأكثر الكاشف عن مرجح داخلي لا نعلمه تفصيلا، فلا يدخل فيه ما كان مضمونه مطابقا لأمارة غير معتبرة، كالاستقراء والأولوية الظنية مثلا على تقدير عدم اعتبارهما، فإن الظاهر خروج