الواقعية وفراغ الذمة منها.
فإذا فرضنا مثلا: أنا ظننا بحكم العصير لا واقعا، بل من حيث قام عليه ما لا يفيد الظن الفعلي بالحكم الواقعي، فهذا الظن يكفي في الظن بسقوط الحكم الواقعي للعصير.
بل لو فرضنا: أنه لم يحصل ظن بحكم واقعي أصلا، وإنما حصل الظن بحجية أمور لا تفيد الظن، فإن العمل بها يظن معه سقوط الأحكام الواقعية عنا، لما تقدم (1): من أنه لا فرق في سقوط الواقع بين الإتيان بالواقع علما أو ظنا، وبين الإتيان ببدله كذلك، فالظن بالإتيان بالبدل كالظن بإتيان الواقع، وهذا واضح.
وأما الجواب عن الثاني:
أولا: فبمنع الشهرة والإجماع، نظرا إلى أن المسألة من المستحدثات، فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة.
وثانيا: لو سلمنا الشهرة، لكنه لأجل بناء المشهور على الظنون الخاصة كأخبار الآحاد والإجماع المنقول، وحيث إن المتبع فيها الأدلة الخاصة، وكانت أدلتها كالإجماع والسيرة على حجية أخبار الآحاد مختصة بالمسائل الفرعية، بقيت المسائل الأصولية تحت أصالة حرمة العمل بالظن، ولم يعلم بل ولم يظن من مذهبهم الفرق بين الفروع والأصول، بناء على مقدمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج الظني عن عهدة التكاليف الواقعية.
وثالثا: سلمنا قيام الشهرة والإجماع المنقول على عدم الحجية على