فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٥٢٨
كان جائزا حسنا نظير الأمر به على هذا الوجه مع الانفتاح، إلا أنه يرجع إلى ما سنذكره (1) (2).
الوجه السادس: وهو الذي اخترناه سابقا (3)، وحاصله: أن النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير العمل به، فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح.
فإن قلت: إذا بني على ذلك، فكل ظن من الظنون يحتمل أن يكون في العمل به مفسدة كذلك.
قلت: نعم، ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب سلوك طريق يظن معه بالبراءة عند الانسداد، كما أن احتمال وجود المصلحة المتداركة لمصلحة الواقع في ظن لا يقدح في حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح، وقد تقدم في آخر مقدمات الانسداد (4): أن العقل مستقل بوجوب العمل بالظن مع انسداد باب العلم (5)، ولا اعتبار باحتمال كون شئ آخر هو المتعبد به غير الظن، إذ لا يحصل من العمل

(1) في الوجه الآتي.
(2) في غير (ت) و (ه‍) زيادة: " في ".
(3) لم ترد عبارة " وهو الذي اخترناه سابقا " في (ر) و (ل).
(4) راجع الصفحة 434.
(5) وردت في (ظ)، (ل) و (م) بدل عبارة " العمل - إلى - العلم " عبارة:
" البراءة الظنية مع عدم العلم ".
(٥٢٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (6)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست