المعاصرين للعلامة (قدس سره) -: الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) هو: اتفاق أمة محمد (صلى الله عليه وآله) على وجه يشتمل على قول المعصوم (1)، انتهى.
وقال في المعالم: الإجماع في الاصطلاح: اتفاق خاص، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة (2)، انتهى.
وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك (3) في تعريف الإجماع وغيره من المقامات، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره (4).
ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام (عليه السلام)، كانت الحجية دائرة مدار وجوده (عليه السلام) في كل جماعة هو أحدهم، ولذا قال السيد المرتضى:
إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، فكل جماعة - كثرت أو قلت - كان قول الإمام في أقوالها، فإجماعها حجة، وأن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما - قطعا أو تجويزا - يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا، وأن الإجماع بعد الخلاف