لفرض (1) تساقط الظاهرين وصيرورتهما كالعدم، فالمتجه حينئذ الرجوع في المسألة - بعد الفراغ من المرجحات من حيث السند أو من حيث الصدور تقية أو لبيان الواقع - إلى قاعدة الطهارة.
وأما المقام الثاني، فتفصيل القول فيه:
أن أصالة عدم التقية: إن كان المستند فيها أصل العدم في كل حادث - بناء على أن دواعي التقية التي هي من قبيل الموانع لإظهار الحق حادثة تدفع بالأصل - فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كل خبر بمثله في الآخر، هو التساقط. وكذلك لو استندنا فيها إلى أن ظاهر حال المتكلم بالكلام - خصوصا الإمام (عليه السلام) في مقام إظهار الأحكام التي نصب لأجلها - هو بيان الحق، وقلنا بأن (2) اعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظن الفعلي المفروض سقوطه من الطرفين.
وحينئذ: فإن عملنا بمطلق الظن في تشخيص التقية وخلافها - بناء على حجية الظن في هذا المقام، لأجل الحاجة إليه، من جهة العلم بصدور كثير من الأخبار تقية، وأن الرجوع إلى أصالة عدمها في كل مورد يوجب الافتاء بكثير مما صدر تقية، فيتعين العمل بالظن، أو لأنا نفهم مما ورد في ترجيح ما خالف العامة على ما وافقهم كون ذلك من أجل كون الموافقة مظنة للتقية، فيتعين العمل بما هو أبعد عنها بحسب كل أمارة - كان ذلك الظن دليلا مستقلا في ذلك المقام وخرج عن كونه مرجحا.