وقلت له: من أعامل، أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال (عليه السلام) له:
العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون " (1).
وأخبرنا أحمد بن إسحاق: أنه سأل أبا محمد (عليه السلام) عن مثل ذلك، فقال له: " العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان...
الخبر " (2).
وهذه الطائفة - أيضا - مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.
ومنها: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه: عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل (3) بالرواية، مثل: قول الحجة، عجل الله فرجه، لإسحاق بن يعقوب - على ما في كتاب الغيبة للشيخ، وكمال الدين (4) للصدوق، والاحتجاج للطبرسي -: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم " (5).