ولعل (1) هذا هو الذي فهمه بعض (2) من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة (3)، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد (قدس سرهما).
وفيه:
أولا: أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد واحد (4) من أخبار هذه الكتب، فهو مما علم خلافه بالعيان، وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة - على اختلاف العاملين في شروط العمل، حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر - فهذا لا ينفعنا إلا في حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلا نادرا، خصوصا مع ما نرى من رد بعض المشايخ - كالصدوق والشيخ - بعض الأخبار المودعة (5) في الكتب المعتبرة بضعف السند، أو بمخالفة الإجماع، أو نحوهما.
وثانيا: أن ما ذكر من الاتفاق لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به، لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما، ألا ترى أنه لو اتفق جماعة - يعلم (6) برضا (7) الإمام (عليه السلام) بعملهم - على النظر إلى امرأة، لكن يعلم أو يحتمل