ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة:
الأول من هذه الأمور: كون بعض الظنون متيقنا (1) بالنسبة إلى الباقي، بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كل تقدير، فيؤخذ به ويطرح الباقي، للشك في حجيته.
وبعبارة أخرى: يقتصر في القضية المهملة المخالفة للأصل على المتيقن، وإهمال النتيجة حينئذ من حيث الكم فقط، لتردده بين الأقل المعين (2) والأكثر.
ولا يتوهم: أن هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة، للقطع التفصيلي بحجيته.
لاندفاعه بأن المراد بالظن (3) الخاص ما علم حجيته بغير دليل الانسداد، فتأمل.
الثاني: كون بعض الظنون أقوى من بعض، فيتعين العمل عليه، للزوم الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللازم في كل واحد من محتملات التكاليف الواقعية من الواجبات والمحرمات على القدر المتيقن، وهو ما كان الاحتمال المخالف (4) للاحتياط فيه في غاية البعد، فإنه كلما ضعف الاحتمال المخالف (5) للاحتياط كان ارتكابه أهون.
الثالث: كون بعض الظنون مظنون الحجية، فإنه في مقام دوران