الأول في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة:
والتحقيق: أنه لا إشكال في أن المقدمات السابقة - التي حاصلها بقاء التكليف، وعدم التمكن من العلم، وعدم وجوب الاحتياط، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام - إذا جرت في مسألة، تعين وجوب العمل بأي ظن حصل في تلك المسألة من أي سبب، وهذا الظن كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص، وهذا ثابت بالإجماع وبالعقل.
وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين، حيث إنه أبطل البراءة في كل مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج (1). ويظهر أيضا من صاحبي المعالم (2) والزبدة (3)، بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجية خبر الواحد للعمل (4) بمطلق الظن، فلاحظ.
لكنك قد عرفت مما سبق: أنه لا دليل على منع (5) جريان