الإجماع المنقول، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين:
الأول: أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حس، لأن العمدة من تلك الأدلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة (عليهم السلام)، ومعلوم عدم شموله (1) إلا للرواية المصطلحة.
وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات.
اللهم إلا أن يدعى: أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام (عليه السلام)، ولذا يجوز النقل بالمعنى، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام (عليه السلام) ولو بلفظ آخر، والمفروض أن حكاية الإجماع - أيضا - حكاية حكم صادر عن المعصوم (عليه السلام) بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة أخرى، وجب العمل به.
لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها، كما عمل بفتاوى علي بن بابويه (قدس سره)، لتنزيل فتواه منزلة روايته، بل على حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الإمام (عليه السلام)، وسيجئ توضيح الحال (2) إن شاء الله تعالى.
وأما الآيات: فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ (3)،