أخبار الآحاد.
بل المناسب حينئذ الجواب: بأن عدم المعول في أكثر المسائل لا يوجب فتح باب العمل (1) بخبر الواحد.
والحاصل: أن ظاهر السؤال والجواب المذكورين التسالم والتصالح (2) على أنه لو فرض الحاجة إلى أخبار الآحاد - لعدم المعول في أكثر الفقه -، لزم العمل عليها وإن لم يقم عليه دليل بالخصوص، فإن نفس الحاجة إليها هي أعظم دليل، بناء على عدم جواز طرح الأحكام، ومن هنا ذكر السيد صدر الدين في شرح الوافية: أن السيد قد اصطلح بهذا الكلام مع المتأخرين (3).
ومنهم: الشيخ (قدس سره) في العدة، حيث إنه - بعد دعوى الإجماع على حجية أخبار الآحاد - قال ما حاصله: أنه لو ادعى أحد أن (4) عمل الإمامية بهذه الأخبار كان لأجل قرائن انضمت إليها، كان معولا على ما يعلم من الضرورة خلافه - ثم قال -:
ومن قال: إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشئ ورد الشرع به. وهذا حد يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من