فيها - بنفسها - للاحتياط (1)، بل الشك فيها إن رجع إلى التكليف - كما في شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال - لم يجب فيها الاحتياط، وإن رجع إلى تعيين المكلف به - كالشك في القصر والإتمام والظهر والجمعة، وكالشك في مدخلية شئ في العبادات بناء على وجوب الاحتياط فيما شك في مدخليته - وجب فيها الاحتياط، لكن وجوب الاحتياط في ما نحن فيه في الوقائع المجهولة من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات فيها وإن كان الشك في نفس الواقعة شكا في التكليف، ولذا ذكرنا سابقا (2): أن الاحتياط هو مقتضى القاعدة الأولية عند انسداد باب العلم.
نعم، من لا يوجب الاحتياط حتى مع العلم الإجمالي بالتكليف فهو مستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط.
ومنها: أن العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط، لأن مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه، بمعنى تمييز (3) الواجب عن المستحب اجتهادا أو تقليدا - قال في الإرشاد في أوائل الصلاة:
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها وإيقاع كل منهما (4) على وجهه (5) - وحينئذ: ففي الاحتياط إخلال بمعرفة الوجه، التي أفتى جماعة